أحدث الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمي

الرقابة المالية,هيئة الرقابة المالية,المؤشر,الهيئة العامة للرقابة المالية,صناديق الاستثمار,شركات التأمين

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

الرقابة المالية: إلزام شركات التأمين بتوفير الأموال المخصصة لمقابلة التزامات حملة الوثائق

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  المؤشر
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.

وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.

قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 يحدد أطر الملاءة المالية

ونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية استنادًا إلى آخر قوائم مالية معتمدة.

وتعرف الأموال المخصصة بأنها الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين، ويُلزم قانون التأمين الموحد شركات التأمين بتكوين هذه المخصصات الفنية من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل بالهيئة.

شروط صافي حقوق الملكية والفائض من الأموال الحرة

واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين، بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار والمبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار، حيث يبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات نحو 600 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

كما اشترط القرار ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر للشركة بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب في صناديق الاستثمار والمبالغ المستثمرة في رؤوس أموالها. وتمثل الأموال الحرة الأموال غير المخصصة لمقابلة الالتزامات المباشرة، وتشكل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة.

إلغاء القرارات السابقة وتحديث المعايير المالية

ونص القرار على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2014، ليتوافق العمل مع الإطار التشريعي الأحدث المتمثل في قانون التأمين الموحد، وما أقرته الهيئة من تحديث شامل لمعايير الملاءة المالية بما يضمن توحيد القواعد وفق رؤية تنظيمية متكاملة وحديثة.

وكانت الهيئة قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.

القرار يأتي ضمن جهود الرقابة المالية لتحقيق التوازن والاستقرار

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في السوق.