أحدث الأخبار

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على التعديل المقدم من النائب تامر عبد الحميد في المادة 14 من مشروع

المؤشر,مجلس الشيوخ,قرارات مجلس الشيوخ,قانون الضريبة على العقارات المبنية,التجمعات السياحية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

الشيوخ يوافق على تعديل تعريف "القرى السياحية" في قانون الضريبة العقارية

جلسة مجلس الشيوخ  المؤشر
جلسة مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على التعديل المقدم من النائب تامر عبد الحميد في المادة 14 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

حذف عبارة "المنتجعات السياحية" واستبدالها بـ "التجمعات السياحية"

وجاء التعديل في الفقرة السادسة من المادة 14، والتي كانت تنص على تقديم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بيانات بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات أو الانتفاع بها أو استغلالها، مع البيانات الشخصية ومساحة كل عقار، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

واقترح النائب تامر عبد الحميد حذف كلمة "المنتجعات السياحية"، واستبدالها بـ "التجمعات السياحية"، لعدم وجود تعريف لها في قانون المنشآت السياحية، ولتحقيق الضبط التشريعي.

وأوضح النائب أن استخدام عبارة "المنتجعات السياحية" غير واضح، بينما قانون المنشآت السياحية يحدد المنشآت والفنادق فقط. كما تم استخدام كلمة "التجمعات السكنية" مع "المجمعات السكنية" لتتوافق مع قانون البناء الموحد، الذي يعرف "التجمعات السكانية المتكاملة".

تأييد التعديل من مجلس الشيوخ والوزير المختص

قال النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ: "عنده حق، ونوافق على التعديل".

كما أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على التعديل المقترح.

نص المادة 14 بعد التعديل

تنص المادة 14 بعد التعديل على ما يلي:

تقديم الإقرارات الضريبية

في حالة الحصر الخمسي: يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي يمتلكها المكلف أو له الحق في الانتفاع بها أو استغلالها.

في حالة الحصر السنوي: يقدم الإقرار قبل نهاية ديسمبر عن:

  • العقارات المستجدة.
  • الإضافات على العقارات السابقة.
  • العقارات التي طرأت عليها تغييرات تؤثر على قيمتها الإيجارية.
  • العقارات أو الأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.

تقديم الإقرار لمأمورية واحدة

إذا كان المكلف يمتلك عدة عقارات في أكثر من دائرة، يجوز تقديم إقرار واحد يتضمن جميع البيانات.

إمكانية تمديد المهلة

يمكن للوزير مد فترة تقديم الإقرار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

طريقة التقديم والبيانات المطلوبة

يمكن تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا وفق النظام التدريجي للمصلحة.

يجب أن يحتوي الإقرار على اسم المكلف، الرقم القومي، محل الإقامة، بيانات العقارات، طبيعة الحق (ملكية، انتفاع، استغلال)، البريد الإلكتروني، وأي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.

دور المرخص لهم في الإدارة

يجب على المرخص لهم بإدارة القرى والتجمعات السكنية تقديم بيانات أصحاب العقارات إلى مأمورية الضرائب، بما في ذلك الاسم، الرقم القومي، محل الإقامة، ومساحة كل عقار.

تعاون الجهات الحكومية

يجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لإجراء الحصر وتقدير القيمة الإيجارية كأساس للضريبة.