أحدث الأخبار

أكدت دار الإفتاء أن البيع بنظام التقسيط جائز شرعا ولا حرج فيه سواء كان بسداد كامل الثمن نقدا أو بدفعه على أقسا

المؤشر,الإفتاء,دار الإفتاء,دار الإفتاء المصرية,البيع بنظام التقسيط,الربا

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

دار الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط والفرق بينه وبين الربا

دار الإفتاء المصرية  المؤشر
دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء أن البيع بنظام التقسيط جائز شرعًا، ولا حرج فيه، سواء كان بسداد كامل الثمن نقدًا أو بدفعه على أقساط مع زيادة معلومة متفق عليها عند التعاقد، موضحة أن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من ثمن السلعة وليست فائدة ربوية.

وأوضحت أن البيع من العقود التي أحلها الله تعالى لتيسير معاملات الناس وتلبية احتياجاتهم، مستدلة بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، مشيرة إلى أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم.

حقيقة الربا في الشريعة الإسلامية

بيّنت الإفتاء أن الربا محرّم بنص القرآن الكريم، لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، مشيرة إلى أن حقيقته هي زيادة غير مقابلة بعوض مالي، وغالبًا ما تكون بسبب التأخير في السداد دون وجود سلعة حقيقية في المعاملة.

وأضافت أن هذا النوع من الزيادة يعد أكلًا لأموال الناس بالباطل، لأنه لا يقابله مقابل حقيقي في التعاقد، وإنما يرتبط فقط بتمديد الأجل.

حكم البيع بالتقسيط شرعًا

وأشارت دار الإفتاء إلى أن البيع بالتقسيط جائز إذا كانت الزيادة معلومة والثمن محددًا منذ لحظة التعاقد، سواء كان السداد فوريًا أو مؤجلًا على أقساط.

وأكدت أن جمهور الفقهاء أجازوا البيع بثمن مؤجل، وأن الأجل في هذه الحالة له اعتبار في تحديد السعر، وبالتالي يجوز الاتفاق على سعر أعلى مقابل السداد على فترة زمنية أطول.

الفرق بين البيع بالتقسيط والربا

أوضحت الإفتاء أن الفرق الجوهري بين البيع بالتقسيط والربا أن الأول يقوم على وجود سلعة حقيقية يتم بيعها بسعر متفق عليه، بينما الربا يكون في صورة قرض يزاد عليه المال مقابل الزمن فقط دون وجود بيع أو سلعة.

وأضافت أن وجود السلعة في العقد يخرج المعاملة من دائرة الربا المحرم إلى دائرة البيع الجائز شرعًا، ما دام التراضي قائمًا والثمن معلومًا من البداية.