أحدث الأخبار

أكد النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن الضريبة العقارية ليس

مجلس الشيوخ,أحمد أبو هشيمة,مصلحة الضرائب العقارية,قانون الضريبة العقارية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

أبو هشيمة يحسم الجدل حول قانون الضريبة العقارية: ليست ضريبة جديدة ولا زيادة

النائب أحمد أبو هشيمة  المؤشر
النائب أحمد أبو هشيمة

أكد النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة كما يروج البعض، موضحًا أن مصلحة الضرائب العقارية تأسست عام 1883، وأن الضريبة مفروضة منذ عام 1954 تحت مسمى «ضريبة الأراضي والمباني».

تخفيض للأعباء

قال أبو هشيمة، إن ماتم مناقشته حاليًا داخل البرلمان لا يمثل زيادة في الضريبة بل تخفيفًا وتخفيضا حقيقيًا للأعباء.

قانون الضريبة العقارية

أضاف أن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 كان يحدد حد الإعفاء عند 6 آلاف جنيه قيمة إيجارية سنوية، ثم تم رفعه عام 2012 إلى 24 ألف جنيه، بينما جاء مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بحد إعفاء 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تمسكت برفعه إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية.

تابع قائلا: «الأول لما كان حد الإعفاء 24 ألف جنيه، كانت شقتك لو قيمتها أكثر من 2 مليون جنيه هتدفع ضريبة، ومع التعديل اللي عملناه شقتك لو قيمتها السوقية 8 مليون جنيه مش هتدفع جنيه واحد ضريبة».

استكمل حديثه قائلا: «وحتى في المستويات العالية، اللي شقته مثلا قيمتها 10 مليون هيدفع ضريبة 2600 جنيه فى السنة وفى الشهر مبلغ 216,6 جنيه ولو الشقة قيمتها 20 مليون تدفع فى السنة 15200 جنيه وفى الشهر مبلغ 1266,6 جنيه ولو الشقة قيمتها 50 مليون جنيه تدفع في السنة 53000 جنيه وتدفع فى الشهر 4416،6 جنيه ودي حسبة زي ما بنقول بالجنيه والمليم».

أسباب عدم إلغاء الضريبة العقارية

وردًا على تساؤلات متداولة حول سبب عدم إلغاء الضريبة العقارية، أوضح النائب أن هناك حكمًا صادرًا من المحكمة الدستورية العليا عام 2000 يؤكد دستوريتها.

أشار إلى أن فلسفة المجلس في مناقشة مشروع القانون تقوم على تحقيق «ميزان عدل» يحمي المواطن محدود ومتوسط الدخل، وفي الوقت نفسه يحافظ على موارد الخزانة العامة للدولة.

جدل حول قانون الضريبة العقارية

جدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ وافق في 19 يناير، على تعديلات «قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تقضي برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية (الدولار يساوي 47.10 جنيه بالبنوك الرسمية)، على أن تشمل العقارات سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام، مما أثار موجة واسعة من الجدل القانوني والاقتصادي داخل الأوساط التشريعية، خاصةً بعد تصاعد ارتفاع أسعار العقارات.