أحدث الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 36 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون

رئيس الوزراء,مصطفى مدبولي,التصالح في مخالفات البناء,اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء,القرار رقم 36 لسنة 2026

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء  المؤشر
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 36 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

نص القرار 

نص القرار، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى ما عرضه الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على تعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية.

أوضح قرار رئيس الوزراء، أنه يُستبدل بنصي المادتين رقمي (5 – بند 10 / فقرة أخيرة)، و(10 – بند 6 – ب، ج) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها.

نص التعديل في مادة (5 – بند 10 / فقرة أخيرة) على أن يكون التقرير الهندسي المثبت لتاريخ ارتكاب المخالفة صادرًا من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية.

كما نص القرار في مادة (10 – بند 6 – ب، ج) على تحديد مقابل التصالح في مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية بنسبة (100%) من قيمة المتر المسطح، بينما يُحتسب مقابل التصالح في حالة البناء بدون ترخيص والمطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية بنسبة (50%) من قيمة المتر المسطح.

وضع ضوابط تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء 

تضمن القرار وضع ضوابط تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، بحيث يتم الاحتساب كنسبة من النسب السابقة وفقًا لنوع الأعمال المنفذة.

أوضح قرار رئيس الوزراء، أن الأساسات الضحلة تُحسب طبقا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة، بواقع (15%) للقواعد العادية، وتشمل القواعد المنفصلة أو الشريطية أو اللبشة، وبنسبة (35%) للقواعد المسلحة، وتشمل القواعد المسلحة أو القواعد المسلحة والسملات أو القواعد المسلحة والسملات ورقاب الأعمدة.

كما نص القرار على أن الأساسات العميقة تُحسب طبقًا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة، بواقع (35%) للخوازيق الحاملة (الارتكاز)، و(15%) لهامات الخوازيق بأنواعها، و(50%) للحوائط الساندة فقط لكل متر طولي أفقي من الحائط الساند.

أشار القرار إلى أن الهيكل الإنشائي للدور يُحتسب بنسبة (25%) للحوائط، و(25%) للأعمدة، و(25%) للأسقف.