قانون الإيجار القديم يحدد حالتين فقط للإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية
محمود عبدالمنعم
حدد قانون الإيجار القديم حالتين يجوز فيهما إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية، إلى جانب وضع فترات زمنية محددة لإنهاء عقود الإيجار سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات
نص القانون على أن عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم دون الإخلال بحقوق الملاك في استرداد وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية.
عقود الإيجار لغير غرض السكن
وفقًا للمادة (2) من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تاريخه، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
حالتان فقط للإخلاء قبل انتهاء المدة
أكد القانون أنه لا يجوز إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية إلا في حالتين نصت عليهما المادة (7)، وهما:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجرة من أجله الوحدة الأصلية.
إجراءات الطرد في حال الامتناع عن الإخلاء
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين السابقتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا توافرت مبرراته.
كما يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من القاضي، حرصًا على ضمان تطبيق القانون بعدالة ومنع أي تحايل على أحكامه.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض

















