أحدث الأخبار

يأتي ذلك على النحو الآتي: المادة الأولى يستبدل بنصي المادتين 11/ فقرة ثانية 12/فقرة ثانية من القانون رقم 143 ل

البرلمان,الاستثمار,الأجانب,استصلاح الأراضي الصحراوية,تملك

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الأراضي الصحراوية

المؤشر

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ويهدف مشروع القانون، إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان 11، و12 من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

وحول أهم ملامح مشروع القانون، فقد تضمن المشروع مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمنت استبدال نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

يأتي ذلك على النحو الآتي: (المادة الأولى) يستبدل بنصي المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان: مادة (11) / فقرة ثانية: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين، مادة (12) / فقرة ثانية: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه، لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.