أحدث الأخبار

مجلس الوزراء,مجلس الشيوخ,الضرائب,الوقف الخيري

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى

المؤشر

وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى والمحال من مجلس النواب

ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وان يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتى قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.   واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق أموالا عامة ولإدارته الحق فى تحصيل مستحقاته وفقا للقواعد العامة.

وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الاسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

وأشار التقرير، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق ومنها نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة اطفال الشوارع والمتشردين.

وأقر مجلس الشيوخ، على منح وزير الأوقاف، سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري، وذلك أثناء مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب. حيث تنص المادة 6 على: يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق. كما وافق  على آلية تعيين مدير تنفيذي لصندوق الوقف الخيري، حيث تنص المادة  7 من مشروع القانون بعد الموافقة عليه: " يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف، على أن يكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد".  ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:  - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. - تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.  - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.  - القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.