أحدث الأخبار

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1505 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أ

وزير الإسكان,المجتمعات العمرانية,قانون البناء,شريف الشربيني,الوقائع المصرية,رقم 1505 لسنة 2025

calendar الأربعاء 4 فبراير 2026
رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

ننشر نص قرار وزير الإسكان بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء

شريف الشربيني وزير الإسكان  المؤشر
شريف الشربيني وزير الإسكان

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1505 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009، وذلك باستبدال نصّي المادتين (43) و(50)، والمتعلقتين بالاشتراطات البنائية والتخطيطية للمناطق الصناعية، وآليات إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والتجارية الجديدة خارج الأحوزة العمرانية.

حيثيات صدور القرار 

ذكرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 22 الصادر بتاريخ 27 يناير 2026، أن القرار صدر بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما صدر القرار بعد الاطلاع على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم (11609) بتاريخ 25/10/2025، بشأن مقترح إدخال تعديلات على المادتين (43) و(50) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وكتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني رقم (4186) بتاريخ 11/11/2025، وموافقة اللجنة الرئيسية الدائمة المختصة بإعداد ومراجعة وتعديل تشريعات البناء والإسكان والتنمية العمرانية، المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 881 لسنة 2024.

نص القرار 

تفاصيل تعديل المادة (43)

ونص القرار على استبدال نص المادة (43) الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية للمناطق الصناعية، مع التأكيد على عدم الإخلال باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وكود المنشآت الصناعية والتخزينية.

وتضمنت المادة المعدلة تحديد وتصنيف الأعمال داخل المنطقة الصناعية، بما يضمن توافق الأنشطة الخدمية مع الأهداف الاقتصادية لخطة تنمية المنطقة الصناعية، مع تحديد الأعمال غير المسموح بمزاولتها، وتشمل الأنشطة التي تشكل تهديدًا للبيئة وفق متطلبات جهاز شؤون البيئة، أو تمثل عبئًا على البنية الأساسية، أو المحظورة بموجب الشروط التخطيطية الخاصة بكل منطقة.

وأكدت المادة أن جميع الأراضي داخل المنطقة الصناعية – باستثناء منطقة الخدمات – مخصصة للاستعمال الصناعي فقط، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدامها لغير الغرض الصناعي المخصص لها.

نسب استخدامات الأراضي داخل المناطق الصناعية

وحددت المادة نسب استخدامات الأراضي داخل المنطقة الصناعية، بحيث لا يزيد الاستخدام الصناعي على 65% من إجمالي مساحة المنطقة، ولا تقل نسبة الخدمات عن 10% من المساحة، وتشمل الخدمات الأساسية اللازمة للمنطقة الصناعية وأعمال التخزين والمخازن والمستودعات.

كما نصت على ألا تقل مساحة المناطق الخضراء والمفتوحة والطرق وأماكن انتظار السيارات المجمعة داخل المنطقة الصناعية عن 25% من إجمالي المساحة، على ألا تقل نسبة الطرق عن 15%، وذلك بعد استقطاع المساحات المخصصة لمنشآت المرافق والبنية الأساسية.

اشتراطات خاصة بقطع الأراضي والطرق

وتضمنت المادة المعدلة اشتراطات خاصة بقطع الأراضي الصناعية، من بينها ألا يزيد الحد الأقصى لطول البلوك الصناعي على 350 مترًا، مع جواز زيادة الطول وفقًا لطبيعة ومتطلبات النشاط الصناعي، بعد الحصول على موافقة الحماية المدنية.

كما تقرر أن تُحدد الارتدادات وفقًا لمخرجات المخطط التفصيلي، مع مراعاة تحقيق متطلبات الدفاع المدني، وسهولة الحركة والنقل، وحماية المباني والمنشآت المجاورة.

ونصت المادة على ألا تقل واجهة قطعة الأرض الصناعية عن 20 مترًا، وألا يزيد عمقها على ضعفي واجهتها، مع منع إنشاء شوارع ذات نهايات مغلقة داخل المناطق الصناعية، وتحديد حد أدنى لعروض الطرق لا يقل عن 15 مترًا.

كما اشترطت ألا تقل المسافة الفاصلة بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية المتاخمة عن 25 مترًا، وألا تزيد النسبة البنائية لقطع الأراضي الصناعية على 70%.

تفاصيل تعديل المادة (50)

كما نص القرار على استبدال نص المادة (50) الخاصة بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والتجارية الجديدة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى.

وبموجب التعديل، تتولى الجهة الإدارية المختصة بكل منطقة إعداد المخطط التفصيلي، حيث تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد مخططات المناطق الصناعية، بينما يتولى جهاز تنمية التجارة الداخلية إعداد مخططات المناطق التجارية، وذلك وفق دلائل الأعمال المعتمدة من الوزير المختص، والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ويتم إعداد هذه المخططات بواسطة خبراء واستشاريين وجهات ومكاتب هندسية واستشارية متخصصة مقيدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتحت إشراف المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية التابعة للهيئة.

ونص القرار على أن يتم اعتماد المخطط التفصيلي للمناطق التجارية من الجهة الإدارية المختصة بعد العرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ المختص، بينما يتم اعتماد المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الواردة بالمادة (43) من اللائحة التنفيذية.

موعد سريان القرار

وقضت المادة الثانية من القرار بنشره في جريدة الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره