«الاستثمار»: استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات السجاد الميكانيكي
أصدر الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 22 لسنة 2026 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2021 بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة أو ذات منشأ من تركيا، وذلك وفقا لمنشور صادر عن مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، ليتم تفعيل القرار بداية من الأسبوع الجاري.
مكافحة الإغراق
ونصت المادة الأولى من القرار على يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 284 لسنة 2021 المشار إليه لمدة عام، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا والتي تندرج تحت البنود الجمركية 5705000000 و5703900090 و5702420000 و5703290000 و5702390000 من التعريفة الجمركية المنسقة.
كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2021 المشار إليه بعالية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وقد تم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية العدد 23 تابع (أ) الصادر أمس الأربعاء 28 يناير سنة 2026 .
رسوم إغراق
وفي نفس السياق، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 23 لسنة 2026 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف (سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية .
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تعدل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة - بموجب أحكام القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2020 المشار إليه - على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد SNF ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية ، والتي تندرج تحت البند الجمركي (382440) من التعريفة الجمركية المنسقة وإن جاءت تحت البند الجمركي (290410) ، وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
ونصت المادة الثانية على أن يتم تحصيل الرسوم المفروضة بموجب القرار المشار إليه بالحساب رقم ( ح / 8 / 88042 / 450 / 9 ) بالبنك المركزى المصرى.
كما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، وحتى تاريخ 2030/4/16 ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض

















