«المجتمعات العمرانية» تحظر التصرف في الأراضي السكنية الصغيرة قبل مرور 5 سنوات
منى أحمد
قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حظر التصرف بالبيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف ناقل للملكية كليًا أو جزئيًا في قطع الأراضي السكنية الصغيرة، إلا بعد استيفاء عدد من الشروط، في مقدمتها سداد كامل الثمن والمستحقات، ومرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ استلام الأرض، وتنفيذ الحد الأدنى المسموح به من البناء (دور أرضي مع تشطيب الواجهات والسور والأجزاء المشتركة)، فضلًا عن توصيل المرافق (كهرباء – مياه – غاز)، وعدم وجود مخالفات بنائية أو دعاوى قضائية.
وأقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جلسته رقم (213) المنعقدة بتاريخ 15/1/2026، ضوابط عامة جديدة تحكم التنازل أو البيع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية التي يتم تخصيصها بقرارات من مجلس إدارة الهيئة، وذلك في إطار إحكام منظومة تخصيص الأراضي، ومنع المتاجرة غير المشروعة، وضمان توجيه الوحدات والأراضي لمستحقيها.
ضوابط تخصيص الأراضي السكنية الصغيرة
شملت القرارات وضع ضوابط محددة لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة، تضمنت عدم سبق تخصيص قطعة أرض سكنية لنفس الشخص أو لأحد أفراد أسرته (الزوج/الزوجة/الأولاد القُصّر)، مع الالتزام بتقديم إقرار قانوني بصحة البيانات المقدمة، وشهادة بنكية تفيد وجود رصيد يغطي كامل قيمة قطعة الأرض.
ألزمت هيئة المجتمعات العمرانية بسداد كامل قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص.
قيود صارمة على التصرف في الأراضي
نص القرار على عدم جواز التصرف بالبيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف ناقل للملكية كليًا أو جزئيًا، إلا بعد استيفاء الشروط المقررة، وفي مقدمتها سداد كامل الثمن والمستحقات، ومرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ استلام الأرض، وتنفيذ الحد الأدنى المسموح به من البناء، وتوصيل المرافق، وعدم وجود مخالفات أو دعاوى قضائية.
ضوابط تخصيص الوحدات السكنية للجمعيات والنقابات والأفراد
وبالنسبة للوحدات السكنية المخصصة للجمعيات والنقابات والأفراد، اشترط القرار أن يتم التخصيص بموجب خطاب رسمي باسم أعضاء الجمعية، مرفق بكشف معتمد وإفادة من التضامن الاجتماعي تفيد بعضوية المستفيدين لمدة لا تقل عن عام.
كما تقرر عدم سبق تخصيص وحدات لنفس العضو أو لأحد أفراد أسرته من خلال الجمعية أو من الهيئة، مع تقديم شهادة بنكية تفيد وجود رصيد يغطي 30% من قيمة الوحدة السكنية.
حظر التصرف قبل مرور 5 سنوات
وألزم القرار المخصص لهم بعدم البيع أو التنازل أو التصرف في الوحدة بأي صورة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستلام، وسداد كامل الثمن، فضلًا عن توصيل المرافق الأساسية (كهرباء – مياه – غاز).
ضوابط عامة وتطبيق فوري
شملت الضوابط العامة عدم السماح بعمل توكيلات للبيع أو التصرف إلا بعد موافقة كتابية من جهاز المدينة المختص، مع قصر التوكيلات على توكيلات الإدارة فقط، وكذا إلزام المستفيد بتقديم إقرار وتعهد بعدم التصرف بالمخالفة للضوابط المقررة، وتحمله المسؤولية القانونية حال المخالفة.
وقرر مجلس الإدارة تطبيق هذه الضوابط اعتبارًا من 1/1/2026، مع تكليف أجهزة المدن بمراجعة واستيفاء جميع الاشتراطات قبل إتمام أي إجراءات لصالح المستفيدين، وعرض أي حالات مخالفة على القطاع المختص بالهيئة.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض















