وفقًا للقانون.. هذه الوحدات لا تخضع للضريبة العقارية.. تفاصيل

حدد قانون الضريبة على العقارات، العقارات التي لا تخضع لهذه الضريبة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية بعض الأنشطة الحيوية ولا تخضع للضريبة:
أ - العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام.
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية. ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها.
د - الأحواش ومبانى الجبانات.
كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
قانون الضريبة على العقارات
وحدد قانون الضريبة على العقارات المبنية التى تخضع لتلك الضريبة بشكل واضح، بما يضمن مساهمة كل مالك أو منتفع بما يتناسب مع قيمة عقاره.
وينظم القانون آلية فرض الضريبة واستحقاقها على العقارات السكنية وغير السكنية، وفق معايير محددة لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار.
وتسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليًا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيًا كان موقعها الجغرافى.
وتفرض الضريبة أيضًا على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
قانون الضريبة على العقارات
وحدد قانون الضريبة على العقارات عددًا من حالات رفع الضريبة وفق هذا القانون:
1- حالة إذا ما أصبح العقار معفيًّا وفقًا للمادة (18) من القانون.
- حالة تهدم أو تخرب العقار كليًّا أو جزئيًّا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
سعر الضريبة على العقارات
ووفق القانون فإن سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.