شروط التحويل من برنامج الإيجار إلى التمليك ضمن «سكن لكل المصريين 9»
محمود عبدالمنعم
بدأت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات حجز شقق الإيجار 2026، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، بإجمالي 15 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
ويستمر استقبال طلبات الحجز من المواطنين ذوي الهمم حتى 27 سبتمبر الجاري، على أن يبدأ الحجز لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل.
شروط حجز شقق الإيجار في الطرح الجديد
1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.
2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، ويُستثنى من ذلك المتقدمون المخاطبون بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، ممن سبق لهم التقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية بديلة من خلال منصة «مصر الرقمية».
3- أن يكون المتقدم صاحب الطلب من العاملين بالقطاع الحكومي أو العام أو القطاع الخاص.
4- ألا يزيد صافي الدخل الشهري للمتقدم من كافة مصادر دخله عن الحدود المحددة، بواقع 5 آلاف جنيه حدًا أدنى و16 ألف جنيه حدًا أقصى للدخل الشهري للأسرة في المحافظات. بالنسبة للمدن الجديدة، يبلغ الحد الأدنى للدخل 8 آلاف جنيه، والحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة 16 ألف جنيه.
5- تشمل الأسرة الحالات الاجتماعية: المتزوج ويعول أو لا يعول، والأرمل أو الأرملة ويعول، والمطلق أو المطلقة ويعول.
6- في حالة عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على منصة مصر الرقمية، يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مستندات الدخل أن المبلغ المذكور هو صافي الدخل.
7- يتم الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط https://digital.gov.eg للاطلاع على تفاصيل الإعلان وشراء كراسة الشروط وملء استمارة الحجز والإقرار وتوقيعهما بخط اليد، ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة بصيغة PDF في ملف واحد.
8- تسدد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية، بدءًا من 20 سبتمبر 2026 وحتى نهاية الإعلان.
9- فتح باب الحجز بشكل منفصل للمواطنين من ذوي الهمم في الأسبوع الأول من بداية الحجز، من 20 سبتمبر 2026 وحتى 27 سبتمبر 2026.
10- فتح باب الحجز لكافة المواطنين، متضمنين ذوي الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر 2026 وحتى 28 أكتوبر 2026.
11- الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة للحجز من صاحب الطلب كما هو موضح تفصيلًا بكراسة الشروط، ولن يُلتفت إلى أي مستندات غير مستوفاة أو غير واضحة أو غير كاملة أو ترد بغير طريق البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو بعد موعد التقديم.
12- يتم رفض الطلب في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة، ويجوز للمتقدم تقديم طلب تظلم خلال الفترة المخصصة لذلك.
13- سداد مبلغ التأمين وفقًا لما هو موضح تفصيلًا بكراسة الشروط، بخلاف مصاريف البريد المقررة.
شروط التحويل من برنامج الإيجار إلى التمليك
1- يمكن التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد، بعد مرور سنة كحد أدنى، وقبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى.
2- يتم احتساب قيم الإيجار المسددة من قبل العميل، بعد استبعاد قيم مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل، ومبلغ الدعم المسدد من قبل الصندوق، وثمن تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع (كهرباء / مياه / غاز، إن وجد)، وخصم المتبقي من مقدم حجز الوحدة، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي الدعم الممنوح للمستفيد بعد خصم قيمة الدعم الشهري المنصرف في فترة الإيجار.
3- يتم احتساب قيمة الدعم النقدي المقدم للعميل من الصندوق خلال مدة الإيجار، وخصمها من مبلغ الدعم المستحق للمستأجر بمحور التمليك بالنسبة لذوي الدخل المنخفض، عند تقديم طلب تملك الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري، بشرط انطباق الشروط والأحكام المعتمدة والمعمول بها لدى الصندوق في هذا الشأن وقت التقدم بطلب تملك الوحدة السكنية.
4- تكون أسعار بيع الوحدات السكنية محددة عند التقديم بذات الأسعار المعمول بها في الوحدات المتبقية والشاغرة لمنخفضي الدخل بالمراكز / المدن بالمحافظات، وكذلك المدن الجديدة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، على أن يتم إضافة 5% سنويًا على تلك الأسعار.
5- يتم إعادة احتساب قيمة الدعم النقدي للعميل في ضوء شهادة الدخل المحدثة أثناء التعاقد، وفي حالة استحقاق المواطن لمبلغ دعم أكبر من قيمة الدعم السابق صرفه، يتم خصم قيمة الفارق من سعر الوحدة.
6- يكون للمستأجر الحق في إبداء رغبته للصندوق - وفقًا لآلية العمل المعمول بها لديه - في تملك العين المؤجرة خلال مدة العقد وقبل انتهائها بثلاثة أشهر كحد أقصى، وإلا سقط حقه في ذلك، ويقوم الصندوق ببيع العين المؤجرة للمستأجر إما نقدًا أو بنظام التمويل العقاري بسعر عائد التمويل المعمول به في حينه، حال انطباق الشروط والأحكام التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المستأجر.
7- في حالة الموافقة على تملكه للعين المؤجرة، يكون ملتزمًا باستعمالها لسكنه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم، وعدم تغيير هذا الغرض، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي 7 سنوات من تاريخ تملكه لها، أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
8- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
9- يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكًا لوحدة سكنية، أو قد سبق له الاستفادة من برامج الإسكان المدعومة من الدولة.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض

















