«السيسي» يصدق على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
منى أحمد

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يضم 79 مادة تشكّل الإطار التشريعي الجديد لتنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن إصدار هذا القانون يمثل نقلة نوعية، مشددًا على أن مصر أصبح لديها الآن قانون يليق بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ويليق بجمهورية مصر الجديدة.
أبرز ملامح القانون
المادة الأولى
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
المادة الثانية: يلتزم مقدمو أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى الذين يزاولون النشاط فى تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامهما خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
ويلتزم مقدمو أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى، المخاطبون بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يُستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها فى المواد (30/ فقرة ثانية، 31، 33) من القانون المرافق.
وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة الثالثة
المادة الثالثة: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتئول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويُنقل العاملون بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالاتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الرابعة
المادة الرابعة: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعى المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيلها بالكفاءة المطلوبة.
المادة الخامسة
المادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة السادسة
المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
عقوبة تركيب وصلات مياه دون موافقة
وفقا للقانون الجديد فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بهاتين العقوبتين كل من يقوم بتركيب وصلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي دون الحصول على موافقة مقدم الخدمة.