أحدث الأخبار

حدد مجلس الوزراء ضوابط زيادة ارتفاعات المباني في مدن الجمهورية في إطار تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ول

المجتمعات العمرانية,مجلس الوزراء,قانون البناء,وزيرة الإسكان,ضوابط ارتفاعات المباني,ضوابط زيادة ارتفاعات المباني

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

«المؤشر» ينشر ضوابط زيادة ارتفاعات المباني بمدن الجمهورية

ضوابط ارتفاعات المباني  المؤشر
ضوابط ارتفاعات المباني

حدد مجلس الوزراء، ضوابط زيادة ارتفاعات المباني في مدن الجمهورية، في إطار تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 144 لسنة 2009. 

ضوابط زيادة ارتفاعات المباني

تضمنت الضوابط موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تفويض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سلطة السماح بزيادة ارتفاع المباني حتى (دور أرضي + 6 أدوار علوية) في مدن المحافظات المختلفة، مع استثناء محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد.

شملت الضوابط كذلك عرض الطلبات الخاص باستصدار تراخيص المباني الواقعة في المحافظات الأربع المستثناة، والمباني المطلوب زيادة الارتفاعات بها عن دور أرضي + 4 أدوار متكررة) على رئيس الجمهورية للنظر فيها، كما يتم عرض أي طلبات لزيادة الارتفاعات عن (أرضي + 6 أدوار) في باقي المحافظات على رئيس الجمهورية أيضًا.

جاء ذلك استكمالًا لقرارات سابقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي ضوء تنظيم منظومة البناء والحد من المخالفات، مع تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والاشتراطات التخطيطية.