أحدث الأخبار

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس على المادة 71 من مشروع تعديل قا

المؤشر,مجلس الشيوخ,الكهرباء,قانون الكهرباء,سرقة التيار

calendar الثلاثاء 10 فبراير 2026
رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

بغرامة تبدأ من 50 ألف.. الشيوخ يوافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

مجلس الشيوخ  المؤشر
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على المادة 71 من مشروع تعديل قانون الكهرباء، والتي تنص على تشديد العقوبات المقررة على من يسرق التيار الكهربائي.

نص المادة 71 بعد الموافقة

السرقة المباشرة للتيار الكهربائي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

التدخل في تشغيل المعدات أو الأجهزة:

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في المادة 68 من القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود، وإذا ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

إلزام برد قيمة التيار المستولى عليه

في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضت الحاجة ذلك.

تحديد الصور الفنية للتدخل العمدي

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي في المعدات والأجهزة الكهربائية.