«الإسكان» لأصحاب الإيجارات القديمة: التنازل عن الوحدات للمُلاك شرط الحصول على بديل بسكن كل المصريين 7
علي محمود

بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يوم الثلاثاء الماضي إجراءات حجز الوحدات السكنية ضمن المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي تستهدف المواطنين من متوسطي الدخل.
وأعلن وزير الإسكان أن الطرح الجديد يشمل نحو 15 ألف وحدة سكنية يتم تخصيصها بنظام التمويل العقاري وفقًا لأولوية الحجز، وفتح باب التقديم وسداد مقدم جدية الحجز من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، ويتضمن الإعلان الجديد وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و127 مترًا مربعًا، موزعة على عدة مدن جديدة ومحافظات في أنحاء الجمهورية. وأكد وزير الإسكان أنه لا يمكن لأصحاب الإيجارات القديمة الحصول على وحدة بالإعلان الجاري؛ إلا بعد التنازل للمالك عن وحدة الإيجار القديم وتوثيق ذلك بالشهر العقاري.
شروط عامة للحصول على وحدات سكن كل المصريين
ومن بين شروط التقدم لحجز وحدات سكن كل المصريين 7 الشروط التالية: 1-يجب أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.
2- لا يجوز للمتقدم أو لأسرته (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة في المدن/المحافظات المطروحة في الإعلان الواحد.
3-يجب ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفادوا سابقاً من مبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي أو أي دعم من جهات عامة للحصول على وحدة سكنية.
4-لا يجوز أن يكون قد سُبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض من أي نوع في المدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزتهم أو تنازلوا عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليهم بالتنازل ومازالت في حوزتهم.
5-لا يجوز أن يكون المتقدم أو الأسرة مالكاً لمسكن أو آل إليهم بالإرث الشرعي.
7-بالنسبة لوحدات المدن الجديدة تحت الإنشاء (تسليم خلال 18 شهر)، يشترط أن يكون المتقدم أو الزوج/الزوجة مقيماً أو عاملاً بذات المحافظة، بناءً على بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل. يستثنى من هذا الشرط المتقدمين لحجز وحدات في المحافظات (جاهزة للتسليم أو تحت الإنشاء).
8-يجب استخدام الوحدة السكنية المخصصة للسكن الدائم للمنتفع وأسرته.
9- لا يجوز التصرف في الوحدة أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. مخالفة هذا الشرط يعاقب عليها بالحبس والغرامة، مع استرداد الوحدة والدعم الممنوح.
10-لا يحق للمشتري أو خلفه تغيير الاستخدام المخصص للوحدة في أي وقت، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.
11-لا يحق للمشتري إجراء أي تعديلات على الواجهات أو المنافع المشتركة أو أي عنصر إنشائي للوحدة، أو الحوائط الداخلية إلا بموافقة كتابية من مديرية الإسكان أو جهاز المدينة.