أحدث الأخبار

أصدرت وزارة الإسكان القرار رقم 483 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 193 لسنة 1981 الخاص بالقو

المجتمعات العمرانية,وزارة الإسكان,الإسكان,الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان,القرار رقم 483 لسنة 2026

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

«الإسكان» تُقر ضوابط جديدة لاختيار وتعيين أعضاء الجمعيات التعاونية

وزارة الإسكان  المؤشر
وزارة الإسكان

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 483 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 193 لسنة 1981 الخاص بالقواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، بهدف ضمان استمرارية عمل الجمعيات وتعزيز ضوابط شغل المناصب الإدارية بها.

نص المادة الأولى  

نصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم «23 مكررًا» إلى القرار الوزاري رقم 193 لسنة 1981، تنص على أنه «في حالة تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لا يساوى العدد المطلوب إلا أنه لا يقل عن خمسة أعضاء من المجلس وفقًا للنظام الداخلى للجمعية يتم قبول ترشحهم لتسيير أعمال الجمعية على أن يتم استكمال عدد المقاعد الشاغرة بالمجلس فى أقرب جمعية عمومية بما لا يتعارض مع القانون». 

نص المادة الثانية 

ونصت المادة الثانية على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 26 برقم «15 مكررًا»، يكون نصها كالتالي «يشترط فيمن يتم تعيينهم بالجمعية ممن تم النص عليهم بالفقرات (13، 14، 15) آنفة الذكر ألا يكون أيًا منهم ممن أسقطت عضويته من مجالس إدارات الجمعية، أو صدر بشأنه قرار بالإدانة من الهيئة أو الاتحاد، ما لم يمض على الإسقاط أو الحل 5 سنوات، أو حكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة والاعتبار أو حكم جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويسرى هذا الشرط على أى ممن يزاول أى نشاط أو عمل بالجمعية».