ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح
كتب
محمود عبدالمنعم
أكدت دار الإفتاء أن الزكاة تجب على المسلم الحر المالك للنصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بشرط أن يكون المال فاضلًا عن حاجته الضرورية وحاجة من يعول، وخاليًا من الديون، وأن يحول عليه الحول، أي مرور عام كامل.
أداء الزكاة شرط لتبرئة الذمة
وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه إذا لم يخرج الشخص الزكاة، فإنه لا تُتبرأ ذمته إلا بالأداء، سواء علم بوجوب الزكاة أو لم يعلم، مؤكدًا وجوب الالتزام بأداء الزكاة في موعدها الشرعي.
حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها
أضافت دار الإفتاء أن المصانع من إنشاءات وآلات خاصة بالصناعة لا تجب عليها الزكاة، ولكن تجب الزكاة على ما ينتجه المصنع. ويُقيّم الإنتاج كل سنة، ويخرج عنه زكاة بمقدار ربع العشر، أي 2.5% من قيمة الإنتاج السنوي حسب الحساب الختامي في كل عام.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض

















